السيد محسن الحكيم

56

دليل الناسك

وطنه ( 1 ) ، ويجوز استنابة المتعددين ( 2 ) ، بأن يستأجر نائبا إلى النجف الأشرف - مثلا - ومنه إلى المدينة المنورة ، ثم منها إلى مكة المعظمة ، لكن الأحوط - حينئذ - ترتبهم في المسير . ولو كان عليه دين مستغرق سقطت الوصية بالبلدية ( 3 ) ، وكانت

--> ( 1 ) مدارك الأحكام 7 : 87 / السرائر الحاوي 1 : 648 . ( 2 ) تقدم في هامش رقم 2 ، ص 55 . ( 3 ) قالوا : قلنا لأبي الحسن - يعني : علي بن محمد عليهما السلام - أن رجلا مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم : يحج عنه من الوقت فهو أوفر للشئ أن يبقى عليه ، وقال بعضهم : يحج عنه من حيث مات ، فقال عليه السلام : يحج عنه من حيث مات . [ السرائر الحاوي 3 : 581 / وسائل الشيعة : ب 2 / النيابة في الحج / 9 ] . ( 4 ) تقدم في هامش رقم 1 ، ص 55 . ( 5 ) جواهر الكلام 17 : 327 . ( 6 ) مثل صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمير المؤمنين عليه السلام : إن الدين قبل الوصية . . . الحديث [ وسائل الشيعة : ب 28 / الوصايا / 2 ] .